JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

النظام الداخلي للمؤسسة "تابع"

 

النظام الداخلي05

المحور الخامس : تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال داخل الـمؤسسة

الـمادة 84 :تستعمل وسائل الإعلام الآلي وشبكة الانترنيت ومختلف الدعائم الإلكترونية الخاصة بالـمؤسسة لـما خصصت له ، ويمنع استعمالها لأغراض شخصية أو لأهداف غير تربوية .

الـمادة 85 :يمنع منعا باتا على التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل الـمؤسسة لأهداف غير تربوية أو للمس بحرمة الحياة الخاصة لأحد أعضاء الجماعة التربوية .

الـمادة 86 :يخضع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، من قبل الـموظفين والتلاميذ ، إلى رخصة مسبقة تسلمها إدارة الـمؤسسة ، لاسيما تحميل الأنشطة التربوية ، أو تحويلها أو تقاسمها أو نشرها .

الـمادة 87 :يمكن للمؤسسة أن تستعمل في عمليات التبليغ والاتصال والتواصل مع أعضاء الجماعة التربوية كافة الوسائل الـمتوفرة والـممكنة : الـمراسلات ، دفتر الـمراسلة ، الفاكس ، الرسالة الإلكترونية القصيرة (SMS) ، البريد الالكتروني ، الهاتف ، أو كل وسيلة أخرى ممكنة أو مشابهة .

الـمادة 88 :يمكن للمؤسسة أن تنشئ مواقع ومنصات ومنتديات أو صفحات تربوية تعليمية تتماشى مع رسالة الـمدرسة والـمهام التي تؤديها على شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي ، مع ضمان مراقبة ما ينشر فيها وتأمينها .

الـمادة 89 :تتبنى إدارة الـمؤسسة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة ورقمنة مختلف عمليات التسيير والتواصل والتعليم .

الـمادة 90 :يمكن للمؤسسة استغلال ومعالجة الـمعلومات والـمعطيات الخاصة بالتلاميذ والـموظفين ضمن النظام الرقمي لوزارة التربية الوطنية .

 

المحور السادس : الحقوق والواجبات

          الفرع الأول : حقوق وواجبات التلاميذ

الـمادة 91 :يخضع تمدرس التلاميذ إلى نصوص تنظيمية ، تتضمن توجيهات رسمية وتعليمات ومناهج تعليمية ومواقيت ، يتمتع التلاميذ بحقوق ويلتزمون بواجبات تساهم في إعدادهم لحياة مدرسية ولتحمل الـمسؤولية في الـمجتمع .

أولا : الحقوق

الـمادة 92 :للتلاميذ الحق في حسن الاستقبال وعدم التعرض إلى إي نوع من التمييز ، والحماية من كل لفظ أو تصرف مهين واحترام كرامتهم وخصوصياتهم كأطفال ، ويتوجب حمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي و لفظي  و معنوي .

الـمادة 93 :تبلغ إدارة الـمؤسسة النظام الداخلي وجداول التوقيت ورزنامة النشاطات الـمكملة ورزنامة الفروض والاختبارات الفصلية إلى التلاميذ وأوليائهم ابتداء من الدخول الـمدرسي عن طريق وسائل الاتصال الـمتوفرة والـممكنة ، ويسلم القانون الداخلي لكل ولي أمر تلميذ للإمضاء عليه .

الـمادة 94 :يتم تسجيل التلاميذ للسنة الدراسية الجديدة قبل الخروج للعطلة الصيفية وقبل الدخول الرسمي الـمدرسي الجديد للتلاميذ .

الـمادة 95 :تشجع الـمؤسسة الحوار والتشاور مع التلاميذ وبين التلاميذ أنفسهم وبينهم وبين كل أعضاء الجماعة التربوية في كل الـمسائل التربوية البيداغوجية والتنظيمية .

الـمادة 96 :يمارس التلاميذ حقهم في التعبير عن الـمسائل الـمتعلقة بتمدرسهم في إطار منظم ، ويكون التشاور والتحاور مع إدارة الـمؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الـمنتخبين طبقا للتنظيم الـمعمول به .

الـمادة 97 :يمكن للتلاميذ الاستفادة من النظام الداخلي أو نصف الداخلي طبقا للشروط الـمحددة في التنظيم الـمعمول به .

الـمادة 98 :للتلاميذ الحق في الاطلاع على أوراق مختلف التقويمات بعد تصحيحها في القسم وتحتفظ الـمؤسسة بأوراق الاختبارات الفصلية على الأقل إلى غاية 31 ديسمبر للسنة الدراسية الـموالية ، يتحمل التلميذ الـمحافظة على أوراق مختلف اختبارات التقييم .

الـمادة 99 :يمنع إخراج التلميذ من حجرة الدراسة إلا في الحالات القصوى والـمبررة ، وتتولى الإدارة عملية إخراجه بعد تبليغها على أن يحرر الأستاذ تقريرا بذلك .

المادة 100 :يحق للتلاميذ الانخراط في النوادي والجمعيات الـمنشأة داخل الـمؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية ، وتخضع مشاركة التلاميذ في النشاطات الـمبرمجة خارج الـمؤسسة لرخصة من أوليائهم وكذا اكتتاب تأمينهم من قبل الـمؤسسة .

المادة 101 :يستفيد التلاميذ في إطار التضامن الـمدرسي والتضامن الوطني من نشاطات اجتماعية تتمثل خصوصا في اقتناء الوسائل التعليمية والأدوات الـمدرسية والنقل والتغذية والصحة الـمدرسية والنشاطات الثقافية والعلمية والرياضية وكذا الأنشطة الترفيهية طبقا للتنظيم الـمعمول به .

المادة 102 :تتولى إدارة الـمؤسسة توفير الظروف الـملائمة لتمكين التلاميذ في وضعية إعاقة من مزاولة أنشطتهم بصفة عادية حسب إمكانياتها ، مع استفادتهم من مزايا خاصة وفق التشريع والتنظيم الـمعمول بهما .

ثانيا : الواجبات

المادة 103 :يلتزم التلاميذ بالـمواظبة والحضور في الوقت بصفة دائمة ومنتظمة في جميع الحصص النظرية والتطبيقية الـمقررة في جدول التوقيت .

المادة 104 :يلتزم التلاميذ الـمستفيدون من خدمات الـمطعم الـمدرسي والنظام نصف الداخلي بالامتثال إلى الضوابط الـمحددة في النظام الداخلي للمؤسسة .

المادة 105 :يتعين على التلاميذ التحلي بالسلوك الحسن مع أفراد الجماعة التربوية داخل الـمؤسسة وخارجها، والتعامل فيما بينهم بالاحترام وروح التعاون وتجنب كل أشكال الإساءة والإهانة اللفظية والـمعنوية . 

المادة 106 :يلتزم التلاميذ داخل الـمؤسسة بارتداء لباس نظيف ولائق ويسمح بالتعرف عليهم وبقصات شعر لائقة وعادية ، وتمنع الألبسة القصيرة والـممزقة ، والفيزو والسراويل الضيقة الـمكشوفة ، والـمساحيق والوشم ، ويفرض عليهم ارتداء الـمآزر التي تستجيب للمواصفات التربوية وتكون بلون وردي للإناث ولون أزرق للذكور في الـمتوسطات .

المادة 107 :يجب على التلاميذ إحضار الكتب والأدوات الـمدرسية الـمطلوبة وفق الـمدونة الـمقررة من طرف وزارة التربية الوطنية والبذلة الرياضية لـمزاولة أنشطة التربية البدنية والرياضية ، كما يجب عليهم إحضار بصفة دائمة دفتر الـمراسلة .

المادة 108 :يلزم التلاميذ باحترام مواقيت الدراسة ولا يسمح لهم بالدخول إلى القسم في حالة التأخر إلا بترخيص من مدير الـمتوسطة ، ولا تتحمل الـمؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد إغلاق أبوابها.

المادة 109 :يلتزم التلاميذ الـمعنيين بالحضور في الـمطعم تجنب الإخلال بقواعد الحياة الـمدرسية الجماعية ، وإلا تعرضوا إلى حرمانهم من النظام الـمستفاد منه .

المادة 110 :يجب على التلاميذ وأوليائهم إبلاغ الـمؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية قصد اتخاذ التدابير الضرورية وفقا لكل حالة ، ولا يمكنهم استئناف الدراسة إلا على أساس شهادة طبية تثبت شفاءهم التام، كما يتعين عليهم إعلام الإدارة بالأمراض الـمزمنة أو الاضطرابات العصبية والنفسية قصد السماح لها و بالتنسيق مع الـمصالح الـمعنية التعامل الـمناسب مع كل حالة .

المادة 111 :يلتزم التلاميذ باحترام مؤسستهم الـمدرسية والـمحافظة عليها باعتبارها فضاء عموميا مشتركا كواجب تربوي وسلوك مدني كما يتوجب عليهم العناية بها والـمساهمة في صيانتها وتجميلها .

المادة 112 :يترتب عن كل إتلاف أو ضرر للمحلات والأثاث والوسائل التعليمية والبيداغوجية مرتكب عمدا من قبل التلاميذ عقوبات تأديبية وتعويضا ماديا يتحمله التلاميذ وأولياؤهم .

المادة 113 :يلتزم كل تلميذ بعدم ممارسة أي شكل من أشكال العنف باحترام ضوابط السلوك القويم والآداب العامة ، وباستعمال لغة تواصل ملائمة بين أعضاء الجماعة التربوية .

المادة 114 :يمنع على التلاميذ إحضار واستعمال الهاتف النقال وآلات التصوير وكل وسيلة اتصال وتواصل الكترونية داخل الـمؤسسة، وفي حال إحضارها يتم حجزها ولا يتم تسليمها إلا للولي الشرعي بقرار من مدير الـمؤسسة .

المادة 115 :يمنع على التلميذ منعا باتا إدخال واستعمال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء الـمحظورة واستعمالها داخل الـمؤسسة أو خلال ممارسة الأنشطة الـمكملة ، وأي مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات التأديبية الـمعمول بها ، كما يمنع اصطحاب كل الأشياء الثمينة والـمجوهرات والـمبالغ الـمالية الـمعتبرة وغيرها ، وفي حالة ضياعها أو سرقتها لا تتحمل الـمؤسسة أي مسؤولية .

المادة 116 :يترتب عن كل محاولة غش أو غش أو تزوير في مختلف أنواع اختبارات التقويم الحصول على علامة الصفر بناء على تقرير الأستاذ أو العون الـمكلف بالحراسة .


محاور النظام الداخلي

الأحكام العام  **  المحور الأول **  المحور الثاني  ** المحور الثالث والرابع  


موقع دروب التربية والتعليم
 صفحة دروب التربية والتعليم

النظام الداخلي للمؤسسة "تابع"

دروب التربية والتعليم

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    الاسمبريد إلكترونيرسالة