|
المادة 13 :
|
يمنع
استعمال المؤسسة ومرافقها لأية نشاطات تتنافى وطبيعة أهدافها ، لاسيما النشاط
التجاري والنشاطات ذات الطابع السياسي .
|
|
المادة 14 :
|
لا يسمح بالدخول إلى المؤسسة إلا للأشخاص المرخص لهم بنص
القانون وهم على التوالي: التلاميذ المتمدرسون
بها ، الموظفون العاملون أو المقيمون بها ، الموظفون المؤهلون للقيام بمهام المراقبة
والتفتيش والتحقيق ، الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة
بصفة قانونية، الموظفون الذين يقومون بالخدمات المرخص به ، أولياء التلاميذ في حدود
المواقيت المعينة للاستقبال وعند استدعائهم ، ممونو المؤسسة، الموظفون الذين
يقومون بنشاطات شبه مدرسية، موظفو السلك
الطبي وشبه الطبي، وذلك أثناء فترات
وأوقات العمل .
|
|
المادة 15 :
|
يخضع دخول الأشخاص الآخرين غير مذكورة أسماؤهم وصفاتهم في
المادة السابقة لرخصة من مدير التربية للولاية أو مدير المؤسسة ويستوجب ذلك
احترام النظام الداخلي للمؤسسة .
|
|
المادة 16 :
|
لا
يسمح بدخول السيارات إلى المؤسسة إلا للمرخص لهم بنص القانون أو بترخيص مسبق من طرف
السيد مدير التربية أو مدير المؤسسة بحضوره شخصيا أوعن طريق تعليمات شفوية أو
كتابية .
|
|
المادة 17 :
|
يسمح
بدخول سيارات الممونين للمؤسسة المصرح بها عن طريق استشارة التموين أو في العقود
المبرمة لتموين المؤسسة وفي أوقات محددة عند التسليم والاستلام .
|
|
المادة 18 :
|
يلتزم
المستعملون المرخص لهم بالدخول إلى المؤسسة باحترام هذا النظام الداخلي وبحماية
الهياكل والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم و ترشيد استعمال الوسائل المسخرة طبقا
للأهداف المسطرة
|
|
المادة 19 :
|
يتم
استقبال التلاميذ والموظفين والزوار بكل تقدير واحترام وفقا لمقتضيات الخدمة
العمومية ويتوجب على الزوار استظهار
بطاقة الهوية وحمل الشارة .
|
|
المادة 20 :
|
ترتكز
إدارة المؤسسة في تسييرها على مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية ، والمحددة
في النصوص سارية المفعول .
|
|
المادة 21 :
|
تسهر
المؤسسة على ضمان تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة لفائدة التلاميذ
طبقا للمخططات والبرامج التي تقرها وزارة التربية الوطنية .
|
|
المادة 22 :
|
تمارس
التنظيمات النقابية المسجلة وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة نشاطاتها عن طريق
فروعها المنصبة طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما .
|
|
المادة 23 :
|
لا
يسمح بالدخول إلى حجرات الدراسة والمخابر
ومختلف المحلات والفضاءات التربوية الأخرى
أثناء أوقات الدروس إلا لموظفي التعليم وموظفي المخابر و موظفي إدارة المؤسسة و موظفي
التفتيش .
|
|
المادة 24 :
|
يمكن
للمؤسسة أن تبرمج نشاطات الدعم والاستدراك والمعالجة والدروس المحروسة زيادة على
الحصص المقررة في المواقيت الرسمية .
|
|
المادة 25 :
|
يمكن
للمؤسسة في إطار انفتاحها على المحيط أن تحتضن خارج أوقات الدروس نشاطات مكملة
ثقافية أو رياضية بعد موافقة مصالح مديرية التربية للولاية .
|
|
المادة 26 :
|
يسهر
مدير المؤسسة على نشر التعليمات و تعليمات السلطة السلمية وتبليغها إلى المعنيين
عن طريق الوسائل المتاحة بنشرها في الأماكن المخصصة لذلك وفي الصفحة الرسمية المتعلقة
بالمؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أو عن طريق البريد الالكتروني لكل موظف .
|
|
المادة 27 :
|
تخضع
كل أشكال الملصقات و الإعلانات داخل المؤسسة إلى تأشيرة مدير المؤسسة .
|
|
المادة 28 :
|
باستثناء
نفقات التمدرس والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا ، يمنع منعا باتا
التحصيل النقدي والعيني بأي شكل من الأشكال داخل المؤسسة .
|
|
المادة 29 :
|
تتكفل
البلدية بالنقل المدرسي للتلاميذ ويمكن أن تبادر بذلك أيضا جمعية أولياء التلاميذ
من خلال عقد اتفاقية مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص من أجل ضمان خدمة النقل
المدرسي .
|
|
المادة 30 :
|
تتكفل
المؤسسة بنقل وتأمين و تأطير التلاميذ للمشاركة في النشاطات الثقافية والرياضية
والرحلات والخرجات البيداغوجية التي تبرمج خارج المؤسسة ويمكن لجمعية أولياء
التلاميذ المساهمة في ذلك .
سوف نقوم بنشر كل محور في مقال خاص على موقع دروب التربية والتعليم
تابعنا على صفحة الفيسبوك دروب التربية والتعليم
الجزء السابق
|