نواصل في موقع دروب التربية والتعليم مع محاور النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية واليوم مع المحور الثاني المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية
المحور الثاني: تنظيم الحياة المدرسية
المادة 32 : يلتزم جميع
التلاميذ والموظفين والعمال بتطبيق جداول التوقيت المبرمجة والمسندة والخدمات المحددة لهم في إطار القوانين
والقرارات السارية المفعول .
المادة 33 : يلزم التلاميذ
بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية و التطبيقية المقررة في جدول التوقيت
الرسمي والمواظبة عليها . والمشاركة في كل الأنشطة التربوية والترفيهية المكملة
والمبرمجة بصفة قانونية .
المادة 34 : تتم مراقبة حضور
التلاميذ ومواظبتهم بصفة صارمة ودائمة من طرف الموظفين المكلفين بذلك تحت إشراف الناظر
والمشرف العام والأساتذة .
المادة 35 : يجب على التلاميذ
احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ، والحضور إلى المؤسسة 15 دقيقة على الأقل قبل
بداية الحصة الأولى خلال الفترة الصباحية أو المسائية، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية
التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد غلق الباب الرئيسي .
المادة 36 : يجب على التلاميذ
الوقوف في الصف بمجرد قرع الجرس والتوجه إلى حجرة الدرس رفقة الأستاذ ويعتبر
التلاميذ الذين يتماطلون في الدخول متأخرين وتطبق عليهم إجراءات التأخر .
المادة 37 : لا يسرح التلاميذ
من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة
الصباحية أو المسائية ويتم التكفل بالتلاميذ خلال الحصص الأخرى في إطار المداومة
التربوية
المادة 38 : تعتبر التأخرات
المتكررة خطأ من الدرجة الأولى والغيابات المتكررة خطأ من الدرجة الثانية تعرض صاحبها
للعقوبات المقررة ، ولا يسمح للتلاميذ في حالة التأخر أو الغياب بالدخول إلى القسم
إلا بعد تقديم المبرر وبترخيص من مدير المؤسسة أو المشرف العام أو الموظف المكلف ،
كما لا يسمح لأي تلميذ بمغادرة المؤسسة تحت أي ظرف كان دون رخصة خروج قانونية ،
ويتم الاحتفاظ بها
واستظهارها عند الدخول الموالي .
المادة 39 : يبلغ أولياء
التلاميذ عن تأخرات أبنائهم وغياباتهم بكل وسيلة ممكنة ، ويتوجب عليهم تبريرها إما
بالحضور الشخصي أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المتوفرة ( مراسلات ، دفتر
المراسلة، الفاكس ، الرسالة الإلكترونية القصيرة ، البريد الالكتروني ، الهاتف ...
) .
المادة 40 : إذا غاب التلميذ
03 أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا (الإشعار الأول) ويتوجب عليهم تسبيب الغياب
، وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يرسل إلى الأولياء الإشعار الثاني بالغياب
. وفي حالة عدم الرد أو التمادي في الغياب مدة أسبوع آخر يرسل إلى الأولياء إعذارا
بالبريد المضمون يحدد مهلة أسبوعين (02)
لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة بالنسبة للتلاميذ الذين تجاوزوا سن السادسة
عشر (16 سنة) ، ومهلة فصل دراسي بالنسبة للتلاميذ الذين لم يبلغوا سن السادسة عشر
(16 سنة) . وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة
المذكورة في الإعذار فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة
.
المادة 41 : يتولى مدير المؤسسة
في نهاية كل فصل دراسي تبليغ مدير التربية كتابيا بقائمة التلاميذ المنقطعين عن
الدراسة ولم يبلغوا سن السادسة عشر (16 سنة) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه
الأولياء طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم : 10/02 ، المتعلق بإجبارية التعليم
الأساسي .
المادة 42 : يحق للتلميذ المنقطع
والذي تم شطبه بسبب الغياب ولم يبلغ بعد سن السادسة عشر (16 سنة) طلب إعادة
الإدماج في أي وقت في نفس المستوى بناء على طلب كتابي منه أو من أبيه أو وليه
الشرعي يتضمن تبريرا للغياب والانقطاع ، ويتم تسجيله كتلميذ جديد.
المادة 43 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية بناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية ، وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف أو معتمد.
المادة
44 : تتولى المؤسسة برمجة وتنظيم
وتأطير حصص الدعم والمعالجة البيداغوجية والمذاكرة والمراجعة للدروس في إطار
التنظيم المعمول به ووفقا للإجراءات المحددة ، وتتم برمجتها خارج أوقات الدروس بما
فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت والأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع .
المادة 45 : يخضع العمل المدرسي
للتلاميذ ونشاطاتهم التربوية إلى تقييم عن طريق المراقبة المستمرة والاختبارات
الفصلية والامتحانات الرسمية وفق التنظيم المعمول به ، وتنظم المؤسسة مختلف
التقييمات الدورية لمكتسبات التلاميذ وفقا للرزنامة المحددة والتعليمات الرسمية .
المادة 46 : يترتب عن الغياب في الفرض أو الاختبار الحصول على علامة الصفر (0)، وعند الرجوع للدراسة وتقديم مبرر مقبول يمكن أن يستفيد التلاميذ المتغيبون من إجراء الفرض أو الاختبار خلال الفترة التي تسبق عقد مجالس الأقسام لنهاية الفصل، ولا يمكن منح أية علامة دون إجراء الفرض أو الاختبار مهما كانت المبررات ، وفي حالة غياب تلميذ لمدة فصل كامل دون إجراء الفروض والاختبارات المقررة يحصل على معدل فصلي يساوي صفر (0) مهما كانت مبررات الغياب، ويحسب المعدل السنوي بقسمته على عدد الفصول المبرمجة (3) .
المادة 47 : تنظم امتحانات
استدراكية للتلاميذ المتحصلين على معدلات سنوية تتراوح بين 09 و09.99 من 20 قبل
الخروج للعطلة الصيفية بالنسبة لأقسام الأولى والثانية والثالثة متوسط وفقا للإجراءات
التنظيمية المعمول بها ولا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن في نتائج الامتحان
الاستدراكي.
المادة 48 : لا يمكن بأي حال
من الأحوال ارتقاء تلميذ من مستوى إلى آخر أو الانتقال إلى المرحلة الموالية دون الحصول
على معدل سنوي يساوي أو يفوق : 10/20 .
المادة 49 : تعتمد المؤسسة
مختلف الوثائق والدفاتر والكشوف لتثبيت تقويمات التلاميذ على غرار دفاتر المراسلة
وكشوف النقاط .
المادة 50 : يشارك التلاميذ
في مختلف النشاطات العلمية والثقافية والرياضية وأعمال النوادي المنظمة في إطار الجمعية
الثقافية والرياضية المدرسية داخل المؤسسة وخارجها ، تجسيدا لمشروع المؤسسة .
المادة 51 : تتكفل المؤسسة
بتنظيم وتأطير خرجات التلاميذ البيداغوجية والترفيهية، ويمكن للأولياء المساهمة في
تكاليف التأمين والنقل والإطعام ومختلف الرسوم.
الأخطاء والعقوبات
المادة 52 : يتولى مجلس
التأديب تصنيف الأخطاء المرتكبة من طرف التلاميذ إلى ثلاث درجات :
- أخطاء من الدرجة الأولى : التأخرات المتكررة
، عرقلة السير الحسن للدروس ، عدم الالتزام بارتداء لباس مطابق لمكانته كتلميذ .
- أخطاء من الدرجة الثانية : الغيابات المتكررة ، حيازة واستهلاك كل أنواع التبغ ، إتلاف
ممتلكات المؤسسة .
- أخطاء من الدرجة الثالثة : محاولة الغش والغش المؤكد ، اللجوء إلى العنف بكل أشكاله،
استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأهداف غير تربوية ، إدخال كل أنواع الألعاب
النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء المحظورة واستعمالها
، حيازة واستهلاك ونشر وترويج جميع أنواع الوثائق و الدعائم والمواد الممنوعة داخل
المؤسسة .
المادة 53 : تصنف العقوبات
التي يمكن أن يصدرها مجلس التأديب وفق الخطأ المرتكب إلى ثلاث درجات :
- العقوبات من الدرجة الأولى : تنبيه، (شفهي)، تحذير (كتابي)، إنذار مكتوب، توبيخ .
- العقوبات من الدرجة الثانية : العقوبات البديلة (القيام بعمل نفعي علمي وتربوي داخل المؤسسة)،
التعويض المادي أو المالي في حالة إتلاف الممتلكات.
- العقوبات من الدرجة الثالثة : التحويل إلى مؤسسة أخرى، الحرمان من إعادة السنة، الإقصاء
من أحد النظامين الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 54 : يتعين على مدير
المؤسسة تمكين الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعنى وأعضاء مجلس التأديب من
الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع ، كما يمكنه إعلامهم في حالة وجود
أخطاء سابقة للتلميذ المعني وذلك قبل انعقاد المجلس . ويمكن للمجلس استدعاء كل من
له علاقة بالقضية للإدلاء بتصريحاته أمام أعضائه . كما يمكن للتلميذ أو أبيه أو
وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة، قبل انعقاد الاجتماع بالمعلومات التي من شأنها
إفادة المجلس ، ويمكن أيضا للتلميذ أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو
موظفي المؤسسة ، كما يمكن للمجلس ، عند الحاجة ، بمبادرة من مدير المؤسسة ، أو
بطلب من التلميذ المعني أو أبيه أو وليه الشرعي أن يستمع لشخص بإمكانه الإدلاء
بشهادة في القضية المعروضة عليه .
المادة 55 : يمكن لمدير المؤسسة
أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب، على أن
تبلغ نسخة من العقوبة لولي أمر التلميذ كما توضع نسخة ثانية في ملف التلميذ ،
وترفع العقوبات من الدرجة الأولى في نهاية السنة الدراسية إذ ثبت حسن سلوك التلميذ
المعني وتحسن في نتائجه .
المادة 56 : لا يمكن الطعن في
القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية ، وفي المقابل يمكن الطعن
في القرارات التي تتضمن العقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة الطعن الولائية في
ظرف ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب .
المادة 57 : في حالة ارتكاب
أخطاء جسيمة من شأنها أن تضع الأشخاص أو الممتلكات أو المؤسسة في حالة خطر يقوم
مجلس التأديب برفع تقرير مفصل للوزير المكلّف بالتربية الوطنية يتضمن اقتراح إقصاء
نهائي للتلميذ المعني .
المادة 58 : يمكن إحالة
التلاميذ على لجنة الإرشاد والمتابعة التي تتولى التكفل النفسي والتربوي بحالاتهم
ومساعدتهم على الاندماج والانضباط وتحسين نتائجهم ، كما يمكنهم حل الخلافات التي
تنشأ بينهم عن طريق الوساطة المدرسية .
المادة 59 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح به لدى الوصاية والجهات المعنية وفق التنظيم المعمول به .
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
لتحميل نسخة بصيغة الوارد يرجى زيارة الرابط
