JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النظام الداخلي للمؤسسة "تابع"

 

النظام الداخلي 04

المحور الثالث : تنظيم الـمطـعم الـمدرسـي والنظام النصف داخلي

الـمادة 60 :  تعمل الـمؤسسة بالنظام نصف الداخلي .

الـمادة 61 :  يُعدّ الـمطعم الـمدرسي وجبات غذائية ساخنة ويقدمها للتلاميذ ، ويمكن استثناء تقديم وجبات لـموظفي الـمؤسسة في إطار الطاولة الـمشتركة ولـموظفي القطاع وضيوفه وفقا للشروط الـمحددة في التنظيم الـمعمول به .

الـمادة 62 :  لا يسمح بالدخول إلى الـمطعم إلا لعمال الـمطعم والـمكلف بالـمخزن والتلاميذ الـمستفيدين من الإطعام و منتسبي الطاولة الـمشتركة وموظفي الـمؤسسة الـمكلفين بتأطير التلاميذ وموظفي التأطير الإداري ( الـمدير، الناظر، المشرف العام ، الـمسير الـمالي ) في إطار مهامهم الرسمية والـموظفين الـمكلفين بالتفتيش والـمراقبة .

الـمادة 63 :  لا يسمح بالدخول إلى الـمطبخ إلا لعمال الـمطعم وموظفي التأطير الإداري ( الـمدير، الناظر، الـمسير الـمالي ) في إطار مهامهم الرسمية والـموظفين الـمكلفين بالتفتيش والـمراقبة .

الـمادة 64 :  يلتزم عمال الـمطبخ باحترام قواعد حفظ الصحة والنظافة وارتداء ملابس العمل الـمناسبة ، ويتم غسل كل الأدوات والآلات والأواني الـمستعملة في الطبخ والإطعام وتجفيفها بشكل جيد.

الـمادة 65 :  يتم حفظ الأطعمة والـمواد الغذائية وفقا لشروط الحفظ الـملائمة ، كما يتم الاحتفاظ بالوجبات الشاهدة بجميع مكوناتها لـمدة 72 ساعة .

الـمادة 66 :  يتم إعداد جدول الوجبات الأسبوعية وفقا لـمبادئ التغذية الصحية والـمتوازنة بالتنسيق والتشاور بين الـمصلحتين الـمالية و البيداغوجية وطبيب وحدة الكشف والـمتابعة .

الـمادة 67 : يلتزم عمال الـمطعم بإجراء الفحوص الطبية الدورية الـمقررة وفقا للرزنامة الـمحددة من طرف الـمصالح الـمختصة .

الـمادة 68 :  يتم التسجيل في النظام الداخلي بطلب من التلميذ أو وليه الشرعي ، وفي حالة عدم الاستفادة من الـمنحة يلتزم الأولياء بتسديد مستحقات النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفقا للتنظيم الـمعمول به .

الـمادة 69 : يتم التكفل بالتلاميذ الـمسجلين في النظام نصف الداخلي من بداية الفترة الصباحية وحتى نهاية الفترة الـمسائية ، ويتم التكفل بالتلاميذ الـمسجلين في النظام الداخلي من بداية اليوم الأول من الأسبوع إلى نهاية اليوم الأخير منه .

الـمادة 70 : لا يسمح بأي حال من الأحوال للتلاميذ نصف الداخليين بمغادرة الـمؤسسة إلا برخصة خروج استثنائية للضرورة القصوى ، ويلتزمون بالبقاء داخل الـمؤسسة طيلة ساعات الدوام اليومي .

الـمادة 71 :  تطبق على غيابات التلاميذ نصف الداخليين عن الـمطعم نفس إجراءات الغياب عن الدروس .

الـمادة 72 : يتم التسجيل في الطاولة الـمشتركة بطلب من الأساتذة الذين لا يستطيعون الالتحاق بمنازلهم العودة إلى العمل بين الفترتين الصباحية والـمسائية بعد موافقة مدير الـمؤسسة ، أما الحالات الاستثنائية فتخضع لتقدير مدير الـمؤسسة ، وتخضع حالات الإطعام الأخرى لـموظفي القطاع والضيوف للإجراءات الـمعمول بها .

الـمادة 73 :  يمنع إخراج الوجبات الغذائية والـمواد الغذائية من الـمطعم ، من أي شخص ولأي سبب كان ، منعا مطلقا .

---------------------------------------------------------------------------

المحور السابق

---------------------------------------------------------------------------


المحور الرابع : الوقاية، النظافة والأمن

الـمادة 74 : يسهر مدير الـمؤسسة على برمجة العمليات الـمتعلقة بالحفظ والصيانة والخدمات خارج أوقات الدراسة، باستثناء الحالات التي تقتضي تدخلا استعجاليا .

الـمادة 75 : يتخذ مدير الـمؤسسة وبالتنسيق مع الـمصالح الـمعنية ، التدابير الـمناسبة في مجال الوقاية والنظافة والصحة .

الـمادة 76 :  يعد مدير الـمؤسسة ويشارك ، بالتعاون مع مصالح الحماية الـمدنية ، في وضع مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والـمخاطر الكبرى ، وتعلق مخططات الوقاية والأمن إجباريا داخل الـمؤسسة .

الـمادة 77 :  تحرص إدارة الـمؤسسة على التزود بوسائل الإنذار والاتصال والإطفاء ، وضمان الحراسة الدائمة خلال كل الأوقات ، ليلا ونهارا ، بما فيها العطل الـمدرسية والـمناسبات والأعياد الوطنية .

الـمادة 78 : يتولى أعوان الوقاية والأمن إجراء فحوصات دورية للتجهيزات الأمنية من حيث الصلاحية ، والفعالية ومراقبة وضعية الشبكات والـمرافق والقيام بدوريات داخل الـمؤسسة وخارجها وتبليغ الإدارة بكل النقائص من خلال التقارير اليومية .

الـمادة 79 : تقوم وحدة الكشف والـمتابعة بمهام الوقاية والفحص والعلاج لفائدة التلاميذ ، ومراقبة مدى احترام قواعد حفظ الصحة وتزويد مدير الـمؤسسة بكل الـمعلومات والاقتراحات من خلال تقارير دورية .

الـمادة 80 :  يتولى مدير الـمؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والـممتلكات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاستعجالية الضرورية الـمنصوص عليها في النصوص سارية الـمفعول .

الـمادة 81 : يمنع حيازة واستهلاك وترويج جميع أنواع التبغ والـمخدرات والـمسكرات والـمهلوسات داخل الـمؤسسة وكل ما من شأنه الـمساس بصحة أفراد الجماعة التربوية وسلامتهم وأمنهم وبسمعة الـمؤسسة .

الـمادة 82 :  لا يسمح بالتصوير والتسجيلات السمعية أو البصرية داخل الـمؤسسة لأي غرض كان دون رخصة من مدير الـمؤسسة .

الـمادة 83 :  يمكن للمؤسسة ، مع احترام الإجراءات القانونية ، تركيب كاميرات للمراقبة في الأروقة وأماكن الاستقبال والساحات والـمكتبة وكل مرفق يرتاده التلاميذ قد تمارس فيه أعمال تتنافى وأحكام هذا النظام الداخلي .


المحور الأول    المحور الثاني   المحورالثالث


موقع دروب التربية والتعليم
صفحة دروب التربية والتعليم

الاسمبريد إلكترونيرسالة