JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
Accueil

النظام الداخلي للمؤسسة "تابع"

 

النظام الداخلي 04

المحور الثالث : تنظيم الـمطـعم الـمدرسـي والنظام النصف داخلي

الـمادة 60 :  تعمل الـمؤسسة بالنظام نصف الداخلي .

الـمادة 61 :  يُعدّ الـمطعم الـمدرسي وجبات غذائية ساخنة ويقدمها للتلاميذ ، ويمكن استثناء تقديم وجبات لـموظفي الـمؤسسة في إطار الطاولة الـمشتركة ولـموظفي القطاع وضيوفه وفقا للشروط الـمحددة في التنظيم الـمعمول به .

الـمادة 62 :  لا يسمح بالدخول إلى الـمطعم إلا لعمال الـمطعم والـمكلف بالـمخزن والتلاميذ الـمستفيدين من الإطعام و منتسبي الطاولة الـمشتركة وموظفي الـمؤسسة الـمكلفين بتأطير التلاميذ وموظفي التأطير الإداري ( الـمدير، الناظر، المشرف العام ، الـمسير الـمالي ) في إطار مهامهم الرسمية والـموظفين الـمكلفين بالتفتيش والـمراقبة .

الـمادة 63 :  لا يسمح بالدخول إلى الـمطبخ إلا لعمال الـمطعم وموظفي التأطير الإداري ( الـمدير، الناظر، الـمسير الـمالي ) في إطار مهامهم الرسمية والـموظفين الـمكلفين بالتفتيش والـمراقبة .

الـمادة 64 :  يلتزم عمال الـمطبخ باحترام قواعد حفظ الصحة والنظافة وارتداء ملابس العمل الـمناسبة ، ويتم غسل كل الأدوات والآلات والأواني الـمستعملة في الطبخ والإطعام وتجفيفها بشكل جيد.

الـمادة 65 :  يتم حفظ الأطعمة والـمواد الغذائية وفقا لشروط الحفظ الـملائمة ، كما يتم الاحتفاظ بالوجبات الشاهدة بجميع مكوناتها لـمدة 72 ساعة .

الـمادة 66 :  يتم إعداد جدول الوجبات الأسبوعية وفقا لـمبادئ التغذية الصحية والـمتوازنة بالتنسيق والتشاور بين الـمصلحتين الـمالية و البيداغوجية وطبيب وحدة الكشف والـمتابعة .

الـمادة 67 : يلتزم عمال الـمطعم بإجراء الفحوص الطبية الدورية الـمقررة وفقا للرزنامة الـمحددة من طرف الـمصالح الـمختصة .

الـمادة 68 :  يتم التسجيل في النظام الداخلي بطلب من التلميذ أو وليه الشرعي ، وفي حالة عدم الاستفادة من الـمنحة يلتزم الأولياء بتسديد مستحقات النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفقا للتنظيم الـمعمول به .

الـمادة 69 : يتم التكفل بالتلاميذ الـمسجلين في النظام نصف الداخلي من بداية الفترة الصباحية وحتى نهاية الفترة الـمسائية ، ويتم التكفل بالتلاميذ الـمسجلين في النظام الداخلي من بداية اليوم الأول من الأسبوع إلى نهاية اليوم الأخير منه .

الـمادة 70 : لا يسمح بأي حال من الأحوال للتلاميذ نصف الداخليين بمغادرة الـمؤسسة إلا برخصة خروج استثنائية للضرورة القصوى ، ويلتزمون بالبقاء داخل الـمؤسسة طيلة ساعات الدوام اليومي .

الـمادة 71 :  تطبق على غيابات التلاميذ نصف الداخليين عن الـمطعم نفس إجراءات الغياب عن الدروس .

الـمادة 72 : يتم التسجيل في الطاولة الـمشتركة بطلب من الأساتذة الذين لا يستطيعون الالتحاق بمنازلهم العودة إلى العمل بين الفترتين الصباحية والـمسائية بعد موافقة مدير الـمؤسسة ، أما الحالات الاستثنائية فتخضع لتقدير مدير الـمؤسسة ، وتخضع حالات الإطعام الأخرى لـموظفي القطاع والضيوف للإجراءات الـمعمول بها .

الـمادة 73 :  يمنع إخراج الوجبات الغذائية والـمواد الغذائية من الـمطعم ، من أي شخص ولأي سبب كان ، منعا مطلقا .

---------------------------------------------------------------------------

المحور السابق

---------------------------------------------------------------------------


المحور الرابع : الوقاية، النظافة والأمن

الـمادة 74 : يسهر مدير الـمؤسسة على برمجة العمليات الـمتعلقة بالحفظ والصيانة والخدمات خارج أوقات الدراسة، باستثناء الحالات التي تقتضي تدخلا استعجاليا .

الـمادة 75 : يتخذ مدير الـمؤسسة وبالتنسيق مع الـمصالح الـمعنية ، التدابير الـمناسبة في مجال الوقاية والنظافة والصحة .

الـمادة 76 :  يعد مدير الـمؤسسة ويشارك ، بالتعاون مع مصالح الحماية الـمدنية ، في وضع مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والـمخاطر الكبرى ، وتعلق مخططات الوقاية والأمن إجباريا داخل الـمؤسسة .

الـمادة 77 :  تحرص إدارة الـمؤسسة على التزود بوسائل الإنذار والاتصال والإطفاء ، وضمان الحراسة الدائمة خلال كل الأوقات ، ليلا ونهارا ، بما فيها العطل الـمدرسية والـمناسبات والأعياد الوطنية .

الـمادة 78 : يتولى أعوان الوقاية والأمن إجراء فحوصات دورية للتجهيزات الأمنية من حيث الصلاحية ، والفعالية ومراقبة وضعية الشبكات والـمرافق والقيام بدوريات داخل الـمؤسسة وخارجها وتبليغ الإدارة بكل النقائص من خلال التقارير اليومية .

الـمادة 79 : تقوم وحدة الكشف والـمتابعة بمهام الوقاية والفحص والعلاج لفائدة التلاميذ ، ومراقبة مدى احترام قواعد حفظ الصحة وتزويد مدير الـمؤسسة بكل الـمعلومات والاقتراحات من خلال تقارير دورية .

الـمادة 80 :  يتولى مدير الـمؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والـممتلكات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاستعجالية الضرورية الـمنصوص عليها في النصوص سارية الـمفعول .

الـمادة 81 : يمنع حيازة واستهلاك وترويج جميع أنواع التبغ والـمخدرات والـمسكرات والـمهلوسات داخل الـمؤسسة وكل ما من شأنه الـمساس بصحة أفراد الجماعة التربوية وسلامتهم وأمنهم وبسمعة الـمؤسسة .

الـمادة 82 :  لا يسمح بالتصوير والتسجيلات السمعية أو البصرية داخل الـمؤسسة لأي غرض كان دون رخصة من مدير الـمؤسسة .

الـمادة 83 :  يمكن للمؤسسة ، مع احترام الإجراءات القانونية ، تركيب كاميرات للمراقبة في الأروقة وأماكن الاستقبال والساحات والـمكتبة وكل مرفق يرتاده التلاميذ قد تمارس فيه أعمال تتنافى وأحكام هذا النظام الداخلي .


المحور الأول    المحور الثاني   المحورالثالث


موقع دروب التربية والتعليم
صفحة دروب التربية والتعليم

NomE-mailMessage