المحور الثالث : تنظيم الـمطـعم الـمدرسـي والنظام النصف داخلي
الـمادة 60 : تعمل
الـمؤسسة بالنظام نصف الداخلي .
الـمادة 61 : يُعدّ
الـمطعم الـمدرسي وجبات غذائية ساخنة ويقدمها للتلاميذ ، ويمكن استثناء تقديم
وجبات لـموظفي الـمؤسسة في إطار الطاولة الـمشتركة ولـموظفي القطاع وضيوفه وفقا
للشروط الـمحددة في التنظيم الـمعمول به .
الـمادة 62 : لا
يسمح بالدخول إلى الـمطعم إلا لعمال الـمطعم والـمكلف بالـمخزن والتلاميذ
الـمستفيدين من الإطعام و منتسبي الطاولة الـمشتركة وموظفي الـمؤسسة الـمكلفين
بتأطير التلاميذ وموظفي التأطير الإداري ( الـمدير، الناظر، المشرف العام ، الـمسير
الـمالي ) في إطار مهامهم الرسمية والـموظفين الـمكلفين بالتفتيش والـمراقبة .
الـمادة 63 : لا
يسمح بالدخول إلى الـمطبخ إلا لعمال الـمطعم وموظفي التأطير الإداري ( الـمدير،
الناظر، الـمسير الـمالي ) في إطار مهامهم الرسمية والـموظفين الـمكلفين
بالتفتيش والـمراقبة .
الـمادة 64 : يلتزم
عمال الـمطبخ باحترام قواعد حفظ الصحة والنظافة وارتداء ملابس العمل الـمناسبة ،
ويتم غسل كل الأدوات والآلات والأواني الـمستعملة في الطبخ والإطعام وتجفيفها بشكل
جيد.
الـمادة 65 : يتم
حفظ الأطعمة والـمواد الغذائية وفقا لشروط الحفظ الـملائمة ، كما يتم الاحتفاظ
بالوجبات الشاهدة بجميع مكوناتها لـمدة 72 ساعة .
الـمادة 66 : يتم
إعداد جدول الوجبات الأسبوعية وفقا لـمبادئ التغذية الصحية والـمتوازنة بالتنسيق
والتشاور بين الـمصلحتين الـمالية و البيداغوجية وطبيب وحدة الكشف والـمتابعة .
الـمادة 67 : يلتزم
عمال الـمطعم بإجراء الفحوص الطبية الدورية الـمقررة وفقا للرزنامة الـمحددة من
طرف الـمصالح الـمختصة .
الـمادة 68 : يتم
التسجيل في النظام الداخلي بطلب من التلميذ أو وليه الشرعي ، وفي حالة عدم
الاستفادة من الـمنحة يلتزم الأولياء بتسديد مستحقات النظام نصف الداخلي أو النظام
الداخلي وفقا للتنظيم الـمعمول به .
الـمادة 69 : يتم
التكفل بالتلاميذ الـمسجلين في النظام نصف الداخلي من بداية الفترة الصباحية وحتى
نهاية الفترة الـمسائية ، ويتم التكفل بالتلاميذ الـمسجلين في النظام الداخلي من
بداية اليوم الأول من الأسبوع إلى نهاية اليوم الأخير منه .
الـمادة 70 : لا يسمح
بأي حال من الأحوال للتلاميذ نصف الداخليين بمغادرة الـمؤسسة إلا برخصة خروج
استثنائية للضرورة القصوى ، ويلتزمون بالبقاء داخل الـمؤسسة طيلة ساعات الدوام
اليومي .
الـمادة 71 : تطبق
على غيابات التلاميذ نصف الداخليين عن الـمطعم نفس إجراءات الغياب عن الدروس .
الـمادة 72 : يتم
التسجيل في الطاولة الـمشتركة بطلب من الأساتذة الذين لا يستطيعون الالتحاق
بمنازلهم العودة إلى العمل بين الفترتين الصباحية والـمسائية بعد موافقة مدير
الـمؤسسة ، أما الحالات الاستثنائية فتخضع لتقدير مدير الـمؤسسة ، وتخضع حالات
الإطعام الأخرى لـموظفي القطاع والضيوف للإجراءات الـمعمول بها .
الـمادة 73 : يمنع
إخراج الوجبات الغذائية والـمواد الغذائية من الـمطعم ، من أي شخص ولأي سبب كان ،
منعا مطلقا .
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
المحور الرابع : الوقاية، النظافة والأمن
الـمادة 74 : يسهر مدير الـمؤسسة على برمجة العمليات
الـمتعلقة بالحفظ والصيانة والخدمات خارج أوقات الدراسة، باستثناء الحالات التي
تقتضي تدخلا استعجاليا .
الـمادة 75 : يتخذ مدير الـمؤسسة وبالتنسيق مع الـمصالح
الـمعنية ، التدابير الـمناسبة في مجال الوقاية والنظافة والصحة .
الـمادة 76 : يعد مدير الـمؤسسة ويشارك ، بالتعاون مع
مصالح الحماية الـمدنية ، في وضع مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات
والإسعافات في حالة الكوارث والـمخاطر الكبرى ، وتعلق مخططات الوقاية والأمن
إجباريا داخل الـمؤسسة .
الـمادة 77 : تحرص إدارة الـمؤسسة على التزود بوسائل
الإنذار والاتصال والإطفاء ، وضمان الحراسة الدائمة خلال كل الأوقات ، ليلا ونهارا
، بما فيها العطل الـمدرسية والـمناسبات والأعياد الوطنية .
الـمادة 78 : يتولى أعوان الوقاية والأمن إجراء فحوصات
دورية للتجهيزات الأمنية من حيث الصلاحية ، والفعالية ومراقبة وضعية الشبكات
والـمرافق والقيام بدوريات داخل الـمؤسسة وخارجها وتبليغ الإدارة بكل النقائص من
خلال التقارير اليومية .
الـمادة 79 : تقوم وحدة الكشف والـمتابعة بمهام الوقاية
والفحص والعلاج لفائدة التلاميذ ، ومراقبة مدى احترام قواعد حفظ الصحة وتزويد مدير
الـمؤسسة بكل الـمعلومات والاقتراحات من خلال تقارير دورية .
الـمادة 80 : يتولى مدير الـمؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد
أمن الأشخاص والـممتلكات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاستعجالية الضرورية
الـمنصوص عليها في النصوص سارية الـمفعول .
الـمادة 81 : يمنع حيازة واستهلاك وترويج جميع أنواع التبغ
والـمخدرات والـمسكرات والـمهلوسات داخل الـمؤسسة وكل ما من شأنه الـمساس بصحة
أفراد الجماعة التربوية وسلامتهم وأمنهم وبسمعة الـمؤسسة .
الـمادة 82 : لا يسمح بالتصوير والتسجيلات السمعية أو
البصرية داخل الـمؤسسة لأي غرض كان دون رخصة من مدير الـمؤسسة .
الـمادة 83 : يمكن للمؤسسة ، مع احترام الإجراءات القانونية ، تركيب كاميرات للمراقبة في الأروقة وأماكن الاستقبال والساحات والـمكتبة وكل مرفق يرتاده التلاميذ قد تمارس فيه أعمال تتنافى وأحكام هذا النظام الداخلي .
المحور الأول المحور الثاني المحورالثالث
