النظام
الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم
المرجع القانوني:
ü
الأمر رقم : 06/03 ، المؤرخ في :
15/06/2006 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ü
القانون رقم : 08/04 ، المؤرخ في :
23/01/2008 ، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية .
ü
المرسوم التنفيذي رقم : 16/227 ،
المؤرخ في : 25/08/2016 ، المحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
ü
المرسوم التنفيذي رقم : 10/004 ،
المؤرخ في : 04/01/2010 ، المحدد لكيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها
ومراقبتها.
ü
المرسوم التنفيذي رقم : 25/54 ،
المؤرخ في : 23/01/2025 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتربية الوطنية.
ü
القرار رقم : 175 المؤرخ في : 02/03/1991 المحدد
لمهام مدير المدرسة الأساسية .
ü
القرار رقم : 65 المؤرخ في : 12/07/2018 المحدد
لكيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
ü
القرار رقم : 66 المؤرخ
في : 12/07/2018 المحدد للتوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي
لمؤسسة التربية والتعليم.
ü
القرار رقم : 73 المؤرخ
في : 12/07/2018 المحدد لكفية انشاء مجلس التأديب في المتوسطة
والثانوية وسيره.
الديباجة
تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين،
ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، واحترامهم لواجباتهم، مما يمكنهم من اكتساب
المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية، حيث تقوم
المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية، يكفل التفتح الكامل والمنسجم
والمتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينهم من اكتساب المعارف وتبني السلوكات لتحصيل
مستوى ثقافي عام وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة
من أجل تحقيق تلك الغايات السامية و الأهداف النبيلة.
إن المؤسسة مكان للتربية والتعلم والتوجيه والتكوين،
يتلقى فيها التلميذ مختلف العلوم والمعارف بطرق سلمية ونظام محكم، يتعين عليه أن
يتقيد بالواجبات مثل ما يتمتع بالحقوق، ومن ثمة، يتعين على المدرسة القيام على
الخصوص بما يأتي :
ü ضمان اكتساب التلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد
التعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية بما يسهل عمليات التعلم
والتحضير للحياة العملية .
ü تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية وكذا
قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير، اللغوية منها والفنية والرمزية
والجسمانية.
ü تزويد التلاميذ بكفاءات ملائمة ومتينة ودائمة يمكن
توظيفها بتبصر في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل ، بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى
الحياة والمساهمة فعليا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذا التكيف
مع المتغيرات.
ü منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية
والفنية والترفيهية والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.
لذلك تم وضع هذه القواعد المتنوعة لضبط الحياة العامة في
المؤسسة حيث قررت إدارة المؤسسة إصدار هذا النظام الداخلي الذي يحدد حقوق وواجبات
أعضاء الجماعة التربوية وقواعد العيش معا، وكذا الضوابط التي يلتزمون بها، ويضمن
السير الحسن للنشاطات البيداغوجية والتربوية في جو ملائم يمكن من تحقيق الأهداف
المسطرة، كما يرتكز على مبادئ الخدمة العمومية للتربية والتعليم .على هذا الأساس
فهو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة في محيطها
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: جميع
أعضاء الجماعة التربوية ملزمون باحترام وتطبيق أحكام هذا النظام الداخلي الذي
يستمد مرجعيته من مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة والجاري العمل بها
وفق نظام الجماعة التربوية.
المادة02: تتشكل
الجماعة التربوية من التلاميذ والأساتذة والموظفين والأعوان العاملين
بالمؤسسة، ومن أولياء التلاميذ والشركاء
والمتدخلين من خارج مؤسسة التربية والتعليم.
المادة03: إن
المتوسطة مكان للتربية والتعليم والتوجيه والتكوين يتلقى فيها التلاميذ مختلف
العلوم والمعارف والأنشطة وفق نظام ومنهج موحد.
المادة04: ترتكز
العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة التربوية، على المبادئ الأساسية للخدمة العمومية
للتربية والتعليم والقيم المرتبط بالاختيارات الوطنية المنصوص عليها في مختلف
المواثيق الرسمية والنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.
المادة05: يعد
التلميذ محور العملية التربوية والبيداغوجية.
المادة06: تعد
تحية العلم الوطني وقفة قارة في الحياة المدرسية، ويتم رفعه وخفضه يوميا مصحوبا
بأداء النشيد الوطني بإشراف مدير المؤسسة وحضور كافة التلاميذ والأساتذة والموظفين
والعمال.
المادة07: يتم
رفع الراية الوطنية وكتابة التسمية الرسمية للمؤسسة فوق مدخل المؤسسة في شكل لائق.
المادة08: يساهم
كافة أعضاء الجماعة التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم تحت إشراف مدير المؤسسة
في إعداد مشروع المؤسسة وتجسيده.
المادة09: تستوجب
الحياة المدرسية العمل المرتكز على
الانضباط وفق ترتيبات يتقاسمها أفراد الجماعة التربوية، وتقوم على أساس
ثقافة الحقوق و الواجبات.
المادة10: يضبط النظام الداخلي الحياة داخل مؤسسة التربية والتعليم ويحدد العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة
التربوية وفق أحكام تتعلق بالمحاور الآتية:
ü تنظيم مؤسسة التربية والتعليم وسيرها.
ü تنظيم الحياة المدرسية .
ü تنظيم المطعم المدرسي والنظام النصف داخلي.
ü الوقاية والنظافة والأمن.
ü تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال داخل المؤسسة.
ü الحقوق والواجبات .
المادة11: يعد مدير متوسطة الحسن البصري بسيدي عامر هذا النظام
الداخلي، بالتشاور مع أعضاء الجماعة التربوية وعرضه على مجلس التربية والتسيير
للمصادقة عليه وفق القوانين المعمول.
المادة12: يرتكز النظام الداخلي للمؤسسة على
مجموع المبادئ والقيم المرتبطة بالاختيارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور
والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية وكذلك النصوص التشريعية
والتنظيمية ذات الصلة وميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية و منها:
1/بعنوان المبادئ:
Ø الحق في التعليم.
Ø إجبارية التعليم الأساسي.
Ø مجانية التعليم العمومي.
Ø المساواة في الالتحاق بالتعليم.
Ø دیمومة الخلية العمومية.
Ø العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص.
Ø البعد الوطني والعمومي والاستراتيجي لمؤسسة التربية
والتعليم.
Ø الحيادية وعدم التمييز على أساس النوع أو الانتماء
الاجتماعي أو الجغرافي.
2/بعنوان القيم:
Ø احترام القانون.
Ø احترام حقوق الإنسان.
Ø الحرية والمسؤولية .
Ø التسامح واحترام الآخر.
Ø العمل والمواظبة واحترام الوقت.
Ø الوقاية والحماية من جميع أشكال العنف.
Ø الصدق والموضوعية .
Ø النزاهة والأمانة.
Ø القدوة والمثالية.
Ø التربية في إطار التنمية المستدامة.
Ø المواطنة والتفتح على العالم.
لتحميل الملف انقر هنا
الفصل الثاني : محاور النظام الداخلي
لمؤسسة التربية والتعليم
المحور الأول: تنظيم مؤسسة التربية والتعليم وسيرها
المادة13: يمنع استعمال
المؤسسة ومرافقها لأية نشاطات تتنافى وطبيعة أهدافها، لاسيما النشاط التجاري
والنشاطات ذات الطابع السياسي.
المادة14: لا يسمح
بالدخول إلى المؤسسة إلا للأشخاص المرخص لهم بنص القانون وهم على التوالي:
التلاميذ المتمدرسون بها، الموظفون العاملون أو المقيمون بها، الموظفون المؤهلون
للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق، الموظفون المشاركون في أنشطة التربية
والتكوين المبرمجة بصفة قانونية، الموظفون الذين يقومون بالخدمات المرخص بها،
أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال وعند استدعائهم، ممونو
المؤسسة، الموظفون الذين يقومون بنشاطات شبه مدرسية، موظفو السلك الطبي وشبه الطبي، وذلك أثناء فترات وأوقات العمل.
المادة15: يخضع دخول
الأشخاص الآخرين غير مذكورة أسماؤهم وصفاتهم في المادة السابقة لرخصة من مدير
التربية للولاية أو مدير المؤسسة ويستوجب ذلك احترام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة16: لا يسمح
بدخول السيارات إلى المؤسسة إلا للمرخص لهم بنص القانون أو بترخيص مسبق من طرف
السيد مدير التربية أو مدير المؤسسة.
المادة17: يسمح بدخول
سيارات الممونين للمؤسسة المصرح بها عن طريق استشارة التموين أو في العقود المبرمة
لتموين المؤسسة وفي أوقات محددة عند التسليم والاستلام .
المادة18: يلتزم
المستعملون المرخص لهم بالدخول إلى المؤسسة باحترام هذا النظام الداخلي وبحماية
الهياكل والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم
وترشيد استعمال الوسائل المسخرة طبقا للأهداف المسطرة.
المادة19: يتم استقبال التلاميذ
والموظفين والزوار بكل تقدير واحترام وفقا لمقتضيات الخدمة العمومية ويتوجب على
الزوار استظهار بطاقة الهوية وحمل الشارة.
المادة20: ترتكز إدارة
المؤسسة في تسييرها على مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، والمحددة في
النصوص سارية المفعول.
المادة21: تسهر المؤسسة
على ضمان تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة لفائدة التلاميذ طبقا
للمخططات والبرامج التي تقرها وزارة التربية الوطنية.
المادة22: تمارس
التنظيمات النقابية المسجلة وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة نشاطاتها عن طريق
فروعها المنصبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة23: لا يسمح
بالدخول إلى حجرات الدراسة والمخابر ومختلف
المحلات والفضاءات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس إلا للموظف المخول له
القانون ذلك.
المادة24: يمكن للمؤسسة
أن تبرمج نشاطات الدعم والاستدراك والمعالجة والدروس المحروسة زيادة على الحصص
المقررة في المواقيت الرسمية.
المادة25: يمكن للمؤسسة
في إطار انفتاحها على المحيط أن تحتضن خارج أوقات الدروس نشاطات مكملة ثقافية أو
رياضية بعد موافقة مصالح مديرية التربية للولاية.
المادة26: يسهر مدير
المؤسسة على نشر التعليمات وتعليمات السلطة السلمية وتبليغها إلى المعنيين عن طريق
الوسائل المتاحة بنشرها في الأماكن المخصصة لذلك وكل الوسائط التكنولوجية المتاحة.
المادة27: تخضع كل
أشكال الملصقات والإعلانات داخل المؤسسة إلى تأشيرة مدير المؤسسة.
المادة28: باستثناء
نفقات التمدرس والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا، يمنع منعا باتا التحصيل
النقدي والعيني بأي شكل من الأشكال داخل المؤسسة.
المادة29: تتكفل
البلدية بالنقل المدرسي للتلاميذ ويمكن أن تبادر بذلك أيضا جمعية أولياء التلاميذ
من خلال عقد اتفاقية مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص من أجل ضمان خدمة النقل
المدرسي.
المادة30: تتكفل
المؤسسة بنقل وتأمين و تأطير التلاميذ للمشاركة في النشاطات الثقافية والرياضية
والخرجات البيداغوجية التي تبرمج خارج المؤسسة ويمكن لجمعية أولياء التلاميذ
المساهمة في ذلك.
المحور الثاني: تنظيم الحياة المدرسية.
المادة31: يساهم كافة
أعضاء الجماعة التربوية تحت إشراف مدير المتوسطة في إعداد مشروع المؤسسة وتجسيده
والعمل على إنجاحه كل حسب مهامه.
المادة32: يلتزم جميع
التلاميذ والموظفين والعمال بتطبيق جداول التوقيت المبرمجة والمسندة والخدمات المحددة لهم في إطار القوانين
والقرارات السارية المفعول.
المادة33: يلزم
التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول
التوقيت الرسمي والمواظبة عليها. والمشاركة في كل الأنشطة التربوية والترفيهية
المكملة والمبرمجة بصفة قانونية.
المادة34: تتم مراقبة
حضور التلاميذ ومواظبتهم بصفة صارمة ودائمة من طرف الموظفين المكلفين بذلك تحت
إشراف رئيس المصلحة البيداغوجية والأساتذة.
المادة35: يجب على
التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة، والحضور إلى المؤسسة 15 دقيقة على
الأقل قبل بداية الحصة الأولى خلال الفترة الصباحية أو المسائية، ولا تتحمل
المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد غلق الباب الرئيسي.
المادة36: يجب على
التلاميذ الوقوف في الصف بمجرد قرع الجرس والتوجه إلى حجرة الدرس رفقة الأستاذ
ويعتبر التلاميذ الذين يتماطلون في الدخول متأخرين وتطبق عليهم إجراءات التأخر.
المادة37: لا يسرح
التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في
آخر الفترة الصباحية أو المسائية ويتم التكفل بالتلاميذ خلال الحصص الأخرى في إطار
المداومة التربوية.
المادة38: تعتبر
التأخرات المتكررة خطأ من الدرجة الأولى والغيابات المتكررة خطأ من الدرجة الثانية
تعرض صاحبها للعقوبات المقررة، ولا يسمح للتلاميذ في حالة التأخر أو الغياب
بالدخول إلى القسم إلا بعد تقديم المبرر وبترخيص من مدير المؤسسة أو المشرف العام
أو الموظف المكلف، كما لا يسمح لأي تلميذ بمغادرة المؤسسة تحت أي ظرف كان دون رخصة
خروج قانونية، ويتم الاحتفاظ بها واستظهارها عند الدخول الموالي.
المادة39: يبلغ أولياء
التلاميذ عن تأخرات أبنائهم وغياباتهم بكل وسيلة ممكنة، ويتوجب عليهم تبريرها إما
بالحضور الشخصي أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المتوفرة ( مراسلات، دفتر
المراسلة، الفاكس، الرسالة الإلكترونية القصيرة، البريد الالكتروني، الهاتف..).
المادة40: إذا غاب
التلميذ 03 أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا (الإشعار الأول) ويتوجب عليهم تسبيب
الغياب، وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يرسل إلى الأولياء الإشعار الثاني
بالغياب. وفي حالة عدم الرد أو التمادي في الغياب مدة أسبوع آخر يرسل إلى الأولياء
إعذارا بالبريد المضمون يحدد مهلة أسبوعين (02) لتبرير الغياب أو الالتحاق
بالمؤسسة. وإذا لم يلتحق التلميذ ولم يقدم وليه تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة
المذكورة في الإعذار فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم
المؤسسة .
المادة41: يتولى مدير
المؤسسة في نهاية كل فصل دراسي تبليغ مدير التربية كتابيا بقائمة التلاميذ
المنقطعين عن الدراسة ولم يبلغوا سن السادسة عشر (16 سنة) لاتخاذ الإجراءات
القانونية تجاه الأولياء طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم : 10/02 ، المتعلق
بإجبارية التعليم الأساسي.
المادة42: يحق للتلميذ
المنقطع والذي تم شطبه بسبب الغياب ولم يبلغ بعد سن السادسة عشر (16 سنة) طلب
إعادة الإدماج في أي وقت في نفس المستوى بناء على طلب كتابي منه أو من وليه الشرعي
يتضمن تبريرا للغياب والانقطاع، ويتم تسجيله كتلميذ جديد.
المادة43: لا يكون
الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية بناء على شهادة طبية
يمنحها طبيب الصحة المدرسية، وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف
أو معتمد.
المادة44: تتولى
المؤسسة برمجة وتنظيم وتأطير حصص الدعم والمعالجة البيداغوجية والمذاكرة والمراجعة
للدروس في إطار التنظيم المعمول به ووفقا للإجراءات المحددة، وتتم برمجتها خارج
أوقات الدروس بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت والأسبوع الأول من عطلتي الشتاء
والربيع.
المادة45: يخضع العمل
المدرسي للتلاميذ ونشاطاتهم التربوية إلى تقييم عن طريق المراقبة المستمرة
والاختبارات الفصلية والامتحانات الرسمية وفق التنظيم المعمول به، وتنظم المؤسسة
مختلف التقييمات الدورية لمكتسبات التلاميذ وفقا للرزنامة المحددة والتعليمات
الرسمية.
المادة46: يترتب عن
الغياب في الفرض أو الاختبار الحصول على علامة الصفر (0)، وعند الرجوع للدراسة
وتقديم مبرر مقبول يمكن أن يستفيد التلاميذ المتغيبون من إعادة برمجة الفرض أو
الاختبار خلال الفترة التي تسبق عقد مجالس الأقسام لنهاية الفصل، ولا يمكن منح أية
علامة دون إجراء الفرض أو الاختبار مهما كانت المبررات، وفي حالة غياب تلميذ لمدة
فصل كامل دون إجراء الفروض والاختبارات المقررة يحصل على معدل فصلي يساوي صفر (0)
مهما كانت مبررات الغياب، ويحسب المعدل السنوي بقسمته على عدد الفصول المبرمجة
(03).
المادة47: يشارك
التلاميذ في مختلف النشاطات العلمية والثقافية والرياضية وأعمال النوادي المنظمة
في إطار الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية داخل المؤسسة وخارجها، تجسيدا لمشروع
المؤسسة.
المادة48: تتكفل
المؤسسة بتنظيم وتأطير خرجات التلاميذ البيداغوجية والترفيهية، ويمكن للأولياء
المساهمة في تكاليف التأمين والنقل والإطعام ومختلف الرسوم.
المادة49: يتولى مجلس
التأديب تصنيف الأخطاء المرتكبة من طرف التلاميذ إلى ثلاث درجات :
- أخطاء من الدرجة الأولى
: التأخرات المتكررة ، عرقلة السير الحسن
للدروس ، عدم الالتزام بارتداء لباس مطابق لمكانته كتلميذ .
- أخطاء من الدرجة الثانية :
الغيابات المتكررة ، حيازة واستهلاك كل أنواع التبغ ، إتلاف ممتلكات المؤسسة .
- أخطاء من الدرجة الثالثة : محاولة الغش والغش المؤكد،
اللجوء إلى العنف بكل أشكاله، استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأهداف غير
تربوية، إدخال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها
من الأشياء المحظورة واستعمالها ، حيازة واستهلاك ونشر وترويج جميع أنواع الوثائق
والدعائم والمواد الممنوعة داخل المؤسسة.
المادة50: تصنف
العقوبات التي يمكن أن يصدرها مجلس التأديب وفق الخطأ المرتكب إلى ثلاث درجات :
- العقوبات من الدرجة الأولى
: تنبيه، (شفهي)، تحذير (كتابي)، إنذار مكتوب، توبيخ .
- العقوبات من الدرجة الثانية
: العقوبات البديلة (القيام بعمل نفعي علمي وتربوي داخل المؤسسة)، التعويض المادي
أو المالي في حالة إتلاف الممتلكات.
- العقوبات من الدرجة الثالثة
: التحويل إلى مؤسسة أخرى، الحرمان من إعادة السنة، الإقصاء من النظام نصف الداخلي .
المادة51: يتعين على
مدير المؤسسة تمكين الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعنى وأعضاء مجلس التأديب من
الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع، كما يمكنه إعلامهم في حالة وجود
أخطاء سابقة للتلميذ المعني وذلك قبل انعقاد المجلس . ويمكن للمجلس استدعاء كل من
له علاقة بالقضية للإدلاء بتصريحاته أمام أعضائه. كما يمكن للتلميذ أو أبيه أو
وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة، قبل انعقاد الاجتماع بالمعلومات التي من شأنها
إفادة المجلس، ويمكن أيضا للتلميذ أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو
موظفي المؤسسة ، كما يمكن للمجلس، عند الحاجة، بمبادرة من مدير المؤسسة، أو بطلب
من التلميذ المعني أو أبيه أو وليه الشرعي أن يستمع لشخص بإمكانه الإدلاء بشهادة
في القضية المعروضة عليه .
المادة52: يمكن لمدير
المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب،
على أن تبلغ نسخة من العقوبة لولي أمر التلميذ كما توضع نسخة ثانية في ملف
التلميذ، وترفع العقوبات من الدرجة الأولى في نهاية السنة الدراسية إذ ثبت حسن
سلوك التلميذ المعني وتحسن في نتائجه .
المادة53: لا يمكن
الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، وفي المقابل
يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن العقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة الطعن
الولائية في ظرف ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة54: في حالة
ارتكاب أخطاء جسيمة من شأنها أن تضع الأشخاص أو الممتلكات أو المؤسسة في حالة خطر
يقوم مجلس التأديب برفع تقرير مفصل للوزير المكلّف بالتربية الوطنية يتضمن اقتراح
إقصاء نهائي للتلميذ المعني.
المادة55: يمكن إحالة
التلاميذ على لجنة الإرشاد والمتابعة التي تتولى التكفل النفسي والتربوي بحالاتهم
ومساعدتهم على الاندماج والانضباط وتحسين نتائجهم، كما يمكنهم حل الخلافات التي
تنشأ بينهم عن طريق الوساطة المدرسية.
المادة56: تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى
حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح به لدى الوصاية والجهات المعنية وفق
التنظيم المعمول به.
المحور الثالث: تنظيم المطعم المدرسي والنظام النصف داخلي.
المادة57: تعمل المؤسسة
بالنظام نصف الداخلي .
المادة58: يُعدّ المطعم
المدرسي وجبات غذائية ساخنة ويقدمها للتلاميذ، ويمكن استثناء تقديم وجبات لموظفي
المؤسسة في إطار الطاولة المشتركة ولموظفي القطاع وضيوفه وفقا للشروط المحددة في
التنظيم المعمول به .
المادة59: لا يسمح
بالدخول إلى المطعم إلا لعمال المطعم والمكلف بالمخزن والتلاميذ المستفيدين من
الإطعام ومنتسبي الطاولة المشتركة وموظفي المؤسسة المكلفين بتأطير التلاميذ وموظفي
التأطير الإداري في إطار مهامهم الرسمية والموظفين المكلفين بالتفتيش والمراقبة.
المادة60: لا يسمح
بالدخول إلى المطبخ إلا لعمال المطعم وموظفي التأطير الإداري في إطار مهامهم
الرسمية والموظفين المكلفين بالتفتيش والمراقبة.
المادة61: يلتزم عمال
المطبخ باحترام قواعد حفظ الصحة والنظافة وارتداء ملابس العمل المناسبة، ويتم غسل
كل الأدوات والآلات والأواني المستعملة في الطبخ والإطعام وتجفيفها بشكل جيد.
المادة62: يتم حفظ
الأطعمة والمواد الغذائية وفقا لشروط الحفظ الملائمة، كما يتم الاحتفاظ بالوجبات
الشاهدة بجميع مكوناتها لمدة 72 ساعة.
المادة63: يتم إعداد
جدول الوجبات الأسبوعية وفقا لمبادئ التغذية الصحية والمتوازنة بالتنسيق والتشاور
بين المصلحتين المالية والبيداغوجية وطبيب وحدة الكشف والمتابعة.
المادة64: يلتزم عمال
المطعم بإجراء الفحوص الطبية الدورية المقررة وفقا للرزنامة المحددة من طرف
المصالح المختصة.
المادة65: يتم التسجيل
في النظام الداخلي بطلب من التلميذ أو وليه الشرعي، وفي حالة عدم الاستفادة من
المنحة يلتزم الأولياء بتسديد مستحقات النظام نصف الداخلي وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة66: تطبق على
غيابات التلاميذ نصف الداخليين عن المطعم نفس إجراءات الغياب عن الدروس.
المادة67: يتم التسجيل
في الطاولة المشتركة بطلب من الموظفين الذين لا يستطيعون الالتحاق بمنازلهم
والعودة إلى العمل بين الفترتين الصباحية والمسائية بعد موافقة مدير المؤسسة، أما
الحالات الاستثنائية فتخضع لتقدير مدير المؤسسة، وتخضع حالات الإطعام الأخرى
لموظفي القطاع والضيوف للإجراءات المعمول بها.
المادة68: يمنع إخراج
الوجبات الغذائية والمواد الغذائية من المطعم، من أي شخص ولأي سبب كان، منعا مطلقا.
المحور الرابع : الوقاية، النظافة والأمن.
المادة69: يسهر مدير المؤسسة على برمجة العمليات
المتعلقة بالحفظ والصيانة والخدمات خارج أوقات الدراسة، باستثناء الحالات التي
تقتضي تدخلا استعجاليا.
المادة70: يتخذ مدير المؤسسة وبالتنسيق مع
المصالح المعنية، التدابير المناسبة في مجال الوقاية والنظافة والصحة.
المادة71: يعد مدير المؤسسة ويشارك، بالتعاون مع
مصالح الحماية المدنية، في وضع مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات
في حالة الكوارث والمخاطر الكبرى، وتعلق مخططات الوقاية والأمن إجباريا داخل
المؤسسة.
المادة72: تحرص إدارة المؤسسة على التزود بوسائل
الإنذار والاتصال والإطفاء، وضمان الحراسة الدائمة خلال كل الأوقات، ليلا ونهارا
بما فيها العطل المدرسية والمناسبات والأعياد الوطنية.
المادة73: يتولى أعوان الوقاية والأمن إجراء
فحوصات دورية للتجهيزات الأمنية من حيث الصلاحية، والفعالية ومراقبة وضعية الشبكات
والمرافق والقيام بدوريات داخل المؤسسة وخارجها وتبليغ الإدارة بكل النقائص من
خلال التقارير اليومية.
المادة74: تقوم وحدة الكشف والمتابعة بمهام
الوقاية والفحص والعلاج لفائدة التلاميذ، ومراقبة مدى احترام قواعد حفظ الصحة
وتزويد مدير المؤسسة بكل المعلومات والاقتراحات من
خلال تقارير دورية.
المادة74: يتولى مدير المؤسسة في حالة وقوع
حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاستعجالية
الضرورية المنصوص عليها في النصوص سارية المفعول.
المادة76: يمنع حيازة واستهلاك وترويج جميع
أنواع التبغ والمخدرات والمسكرات والمهلوسات داخل المؤسسة وكل ما من شأنه المساس
بصحة أفراد الجماعة التربوية وسلامتهم وأمنهم وبسمعة المؤسسة .
المادة77: لا يسمح بالتصوير والتسجيلات السمعية
أو البصرية داخل المؤسسة لأي غرض كان دون رخصة من مدير المؤسسة.
المادة78: يمكن للمؤسسة، مع احترام الإجراءات
القانونية، تركيب كاميرات للمراقبة في الأروقة وأماكن الاستقبال والساحات والمكتبة
وكل مرفق يرتاده التلاميذ قد تمارس فيه أعمال تتنافى وأحكام هذا النظام الداخلي.
المحور الخامس : تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال داخل المؤسسة.
المادة79: تستعمل وسائل
الإعلام الآلي وشبكة الانترنيت ومختلف الدعائم الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة لما
خصصت له، ويمنع استعمالها لأغراض شخصية أو لأهداف غير تربوية.
المادة80: يمنع منعا
باتا على التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل المؤسسة لأهداف غير
تربوية أو للمس بحرمة الحياة الخاصة لأحد أعضاء الجماعة التربوية.
المادة81: يخضع استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من قبل الموظفين والتلاميذ، إلى رخصة مسبقة تسلمها
إدارة المؤسسة، لاسيما تحميل الأنشطة التربوية، أو تحويلها أو تقاسمها أو نشرها.
المادة82: يمكن للمؤسسة
أن تستعمل في عمليات التبليغ والاتصال والتواصل مع أعضاء الجماعة التربوية كافة
الوسائل المتوفرة والممكنة : المراسلات، دفتر المراسلة، الفاكس، الرسالة
الإلكترونية القصيرة (SMS)، البريد الالكتروني، الهاتف، أو كل وسيلة أخرى ممكنة أو مشابهة.
المادة83: يمكن للمؤسسة
أن تنشئ مواقع ومنصات ومنتديات أو صفحات تربوية تعليمية تتماشى مع رسالة المدرسة
والمهام التي تؤديها على شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، مع ضمان مراقبة
ما ينشر فيها وتأمينها.
المادة84: تتبنى إدارة
المؤسسة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة و رقمنة مختلف عمليات
التسيير والتواصل والتعليم.
المادة85: يمكن للمؤسسة
استغلال ومعالجة المعلومات والمعطيات الخاصة بالتلاميذ والموظفين ضمن النظام
الرقمي لوزارة التربية الوطنية.
لتحميل الملف انقر هنا
المحور السادس: الحقوق والواجبات
الفرع الأول: حقوق وواجبات التلاميذ.
المادة86: يخضع تمدرس
التلاميذ إلى نصوص تنظيمية، تتضمن توجيهات رسمية وتعليمات ومناهج تعليمية ومواقيت،
يتمتع التلاميذ بحقوق ويلتزمون بواجبات تساهم في إعدادهم لحياة مدرسية ولتحمل
المسؤولية في المجتمع.
أولا : الحقوق
المادة87: للتلاميذ
الحق في حسن الاستقبال وعدم التعرض إلى إي نوع من التمييز، والحماية من كل لفظ أو
تصرف مهين واحترام كرامتهم وخصوصياتهم كأطفال، ويتوجب حمايتهم من التعرض لأي عنف
جسدي ولفظي ومعنوي .
المادة88: تبلغ إدارة
المؤسسة النظام الداخلي وجداول التوقيت ورزنامة النشاطات المكملة ورزنامة الفروض
والاختبارات الفصلية إلى التلاميذ وأوليائهم في وقتها عن طريق وسائل الاتصال
المتوفرة والممكنة.
المادة89: يتم تسجيل
التلاميذ للسنة الدراسية الجديدة قبل الخروج للعطلة الصيفية و/أو قبل الدخول
الرسمي المدرسي الجديد للتلاميذ.
المادة90: تشجع المؤسسة
الحوار والتشاور مع التلاميذ وبين التلاميذ أنفسهم وبينهم وبين كل أعضاء الجماعة
التربوية في كل المسائل التربوية البيداغوجية والتنظيمية.
المادة91: يمارس
التلاميذ حقهم في التعبير عن المسائل المتعلقة بتمدرسهم في إطار منظم، ويكون
التشاور والتحاور مع إدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام المنتخبين طبقا للتنظيم
المعمول به.
المادة92: يمكن
للتلاميذ الاستفادة من النظام نصف الداخلي طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول
به.
المادة93: للتلاميذ
الحق في الاطلاع على أوراق مختلف التقويمات بعد تصحيحها في القسم وتحتفظ المؤسسة
بأوراق الاختبارات الفصلية على الأقل إلى غاية 31 ديسمبر للسنة الدراسية الموالية،
يتحمل التلميذ المحافظة على أوراق مختلف اختبارات التقييم.
المادة94: يمنع إخراج
التلميذ من حجرة الدراسة إلا في الحالات القصوى والمبررة، وتتولى الإدارة عملية
إخراجه بعد تبليغها على أن يحرر الأستاذ تقريرا بذلك.
المادة95: يحق للتلاميذ
الانخراط في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية
والعلمية والرياضية، وتخضع مشاركة التلاميذ في النشاطات المبرمجة خارج المؤسسة
لرخصة من أوليائهم وكذا اكتتاب تأمينهم من قبل المؤسسة.
المادة96: يستفيد
التلاميذ في إطار التضامن المدرسي والتضامن الوطني من نشاطات اجتماعية تتمثل خصوصا
في اقتناء الوسائل التعليمية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية
والعلمية والرياضية وكذا الأنشطة الترفيهية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة97: تتولى إدارة
المؤسسة توفير الظروف الملائمة لتمكين التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من مزاولة
أنشطتهم بصفة عادية حسب إمكانياتها، مع استفادتهم من مزايا خاصة وفق التشريع
والتنظيم المعمول بهما. كما تلتزم المؤسسة بمراعاة الحالات الخاصة للتلاميذ في
إطار واجب التحفظ والتكفل بالرعاية
التربوية المناسبة.
ثانيا: الواجبات
المادة98: يلتزم
التلاميذ بالمواظبة والحضور في الوقت بصفة دائمة ومنتظمة في جميع الحصص النظرية
والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت.
المادة99: يلتزم
التلاميذ المستفيدون من خدمات المطعم المدرسي والنظام نصف الداخلي بالامتثال إلى
الضوابط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة100: يتعين على
التلاميذ التحلي بالسلوك الحسن مع أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها،
والتعامل فيما بينهم بالاحترام وروح التعاون وتجنب كل أشكال الإساءة والإهانة
اللفظية والمعنوية.
المادة101: يلتزم
التلاميذ داخل المؤسسة بارتداء لباس نظيف ولائق ويسمح بالتعرف عليهم وبقصات شعر
لائقة وعادية، وتمنع الألبسة القصيرة والممزقة والسراويل الضيقة المكشوفة،
والمساحيق والوشم، ويفرض عليهم ارتداء المآزر التي تستجيب للمواصفات التربوية حيث
تكون بلون وردي للإناث ولون أزرق للذكور.
المادة102: يجب على
التلاميذ إحضار الكتب والأدوات المدرسية المطلوبة وفق المدونة المقررة من طرف
وزارة التربية الوطنية والبذلة الرياضية لمزاولة أنشطة التربية البدنية والرياضية،
كما يجب عليهم إحضار بصفة دائمة دفتر المراسلة.
المادة103: يلزم
التلاميذ باحترام مواقيت الدراسة ولا يسمح لهم بالدخول إلى القسم في حالة التأخر
إلا بترخيص من الموظف المكلف، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون
خارجها بعد إغلاق أبوابها.
المادة104: يلتزم
التلاميذ المعنيين بالحضور في المطعم تجنب الإخلال بقواعد الحياة المدرسية
الجماعية، وإلا تعرضوا إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه.
المادة105: يجب على
التلاميذ وأوليائهم إبلاغ المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية قصد اتخاذ
التدابير الضرورية وفقا لكل حالة، ولا يمكنهم استئناف الدراسة إلا على أساس شهادة
طبية تثبت شفاءهم التام، كما يتعين عليهم إعلام الإدارة بالأمراض المزمنة أو
الاضطرابات العصبية والنفسية قصد السماح لها و بالتنسيق مع المصالح المعنية
التعامل المناسب مع كل حالة.
المادة106: يلتزم
التلاميذ باحترام مؤسستهم المدرسية والمحافظة عليها باعتبارها فضاء عموميا مشتركا
كواجب تربوي وسلوك مدني كما يتوجب عليهم العناية بها والمساهمة في نظافتها
وتجميلها.
المادة107: يترتب عن كل
إتلاف أو ضرر للمحلات والأثاث والوسائل التعليمية والبيداغوجية مرتكب عمدا من قبل
التلاميذ عقوبات تأديبية وتعويضا ماديا يتحمله التلاميذ وأولياؤهم.
المادة108: يلتزم كل
تلميذ بعدم ممارسة أي شكل من أشكال العنف باحترام ضوابط السلوك القويم والآداب
العامة، وباستعمال لغة تواصل ملائمة بين أعضاء الجماعة التربوية.
المادة109: يمنع على
التلاميذ إحضار واستعمال الهاتف النقال وآلات التصوير وكل وسيلة اتصال وتواصل
الكترونية داخل المؤسسة، وفي حال إحضارها يتم حجزها ولا يتم تسليمها إلا للولي
الشرعي بقرار من مدير المؤسسة.
المادة110: يمنع على
التلميذ منعا باتا إدخال واستعمال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء
والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء المحظورة واستعمالها داخل المؤسسة أو خلال
ممارسة الأنشطة المكملة، وأي مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات التأديبية المعمول بها،
كما يمنع اصطحاب كل الأشياء الثمينة والمجوهرات والمبالغ المالية المعتبرة وغيرها،
وفي حالة ضياعها أو سرقتها لا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية.
المادة111: يترتب عن كل
محاولة غش أو غش أو تزوير في مختلف أنواع الاختبارات الحصول على علامة الصفر بناء
على تقرير الأستاذ أو العون المكلف بالحراسة، وخضوع المعني للإجراءات التأديبية
المعمول بها.
الفرع الثاني: حقوق وواجبات الموظفين
المادة112: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية سير
المؤسسة مع احترام مبدأ الحيادية، وينسق وينشط ويتابع كافة الأنشطة الإدارية،
التربوية، البيداغوجية والمالية.
المادة113: يخضع جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة
إلى سلطة المدير، وهو الرئيس الهرمي لهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة114: يضطلع الأستاذ بدور أساسي في تربية
التلاميذ وتعليمهم وتكوين شخصيتهم بما يتماشى وقيم المواطنة في إطار الأهداف
المسطرة لمؤسسة التربية والتعليم.
المادة115: يشكل الموظفون العاملون بالمؤسسة
فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن والمسؤولية والمبادرة التي
تساعدهم على تنفيذ برنامج عمل المؤسسة في جو ملائم.
أولا:
الحقوق
المادة116: يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم
المهنية لاسيما: احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية، التكوين والترقية، المشاركة في
تسيير المؤسسة ضمن أطر الحوار، التشاور والإعلام .
المادة117: يسهر مدير المؤسسة على حماية الموظفين
طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة118: يشارك الموظفون في مختلف عمليات
التكوين كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفق
المخطط القطاعي للتكوين.
المادة119: يستفيد الموظف من غيابات قانونية
مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في المناسبات العائلية التالية: زواج الموظف أو أحد
فروعه، ازدياد ابن للموظف، ختان ابن الموظف، وفاة زوج الموظف أو أحد الأصول أو
الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف وزوجه.
المادة120: يمكن الترخيص للموظف بغيابات
استثنائية غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز
مدتها 10 أيام في السنة.
المادة121: في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل تتولى
المؤسسة القيام بالتصريح به إلى المصالح المختصة طبقا للأحكام التشريعية
والتنظيمية المعمول بها.
المادة122: يمارس الحق النقابي في إطار الأحكام
التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع مراعاة عدم الإخلال بمبدأ المسؤولية في
استمرارية الخدمة العمومية.
المادة123: تقدم إدارة المؤسسة مساعدتها لتسهيل
ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام التشريعية، وتحدد فضاءات خاصة
للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن أماكن تواجد
التلاميذ.
ثانيا:
الواجبات
المادة124: يتوجب على الموظف داخل المؤسسة التحلي
بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق من حيث الهندام يناسب الإطار المهني للمربي
ويسمح بالتعرف عليه، وتمنع الألبسة القصيرة والضيقة وغير المحتشمة.
المادة125: يمنع منعا باتا ممارسة أي نشاط سياسي
أو حزبي أو ذي تأثير إيديولوجي داخل المؤسسة التربوية.
المادة126: يطبق الأساتذة التوجيهات الرسمية
والبرامج التعليمية والمواقيت والمناهج ودليل الأستاذ وكل وثيقة أخرى ذات طبيعة
بيداغوجية تقرها وزارة التربية الوطنية وفق ما تقتضيه قواعد أخلاقيات المهنة.
المادة127: يتعين على الأساتذة تبني المقاربات
البيداغوجية، المنصوص عليها في البرامج، للوضعيات التعليمية والتعلمية التي تسمح
بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ.
المادة128: يتعين على الموظفين اعتماد الأساليب
التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ والامتناع عن كل أشكال الإساءة والإهانة
اللفظية والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصيتهم وكرامتهم كأطفال.
المادة129: يشارك الموظفون في مختلف المجالس
البيداغوجية والإدارية وفي الاجتماعات المنعقدة داخل المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول
به، كما يساهمون في تجسيد مشروع المؤسسة، ويلتزمون بقواعد السر المهني واحترام
السلم الإداري.
المادة130: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا
أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة خلال الثماني والأربعون (48) ساعة التي تلي
الغياب، ويترتب عن كل غياب غير مبرر تطبيق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة131: لا يمكن للموظف أن يتقاضى أجرا عن
فترة عمل غير مؤدات حتى ولو كانت مبررة، باستثناء حالات الغياب القانونية المنصوص
عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة132: يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في
إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تغليب الحوار، وتفضيل مقاربة الوساطة للوقاية
من النزاعات المهنية.
المادة133: يجب ضمان الحد الأدنى للخدمة خلال
فترة الإضراب طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها، والمتمثلة خصوصا في تأطير
التلاميذ حتى لحظة خروجهم من المؤسسة وتسيير الامتحانات المدرسية ورصد العلامات
وحضور جلسات مختلف المجالس المنظمة للحياة المدرسية.
المادة134: يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف
اللفظي والمعنوي والإساءة داخل المؤسسة. ويتعرض المخالفون لهذه المادة لعقوبات
إدارية دون المساس بحق المتابعة القضائية.
المادة135: تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب
البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها المسؤولية المدنية والجزائية ولا يمكن
لإدارة المؤسسة أن تحل محل الموظف المعني في تحمل العواقب.
المادة136: يلتزم جميع الموظفين العاملين في
بداية ونهاية اليوم الدراسي بحضور تحية العلم الوطني.
المادة137: يمنع على جميع الموظفين تناول جميع
أنواع التبغ والمواد المحظورة داخل المؤسسة، ويمنع منعا باتا التدخين في المحلات
التربوية والإدارية والقاعات والأروقة المغلقة.
المادة138: يمنع على الأساتذة وكل الموظفين
استعمال الهاتف النقال ومختلف وسائل الاتصال والتواصل داخل الأقسام والمخابر و
الورشات والمكتبة أو في محيطها.
المادة139: يمنع على الأساتذة وكل الموظفين
التجمع أثناء تقديم الدروس وأثناء الاختبارات في محيط الأقسام والمخابر و الورشات
أو بداخلها.
المادة140: يضمن موظفو التأطير الإداري والعمال
المهنيون المداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات النظامية
سارية المفعول دون المساس بحقهم في العطلة السنوية.
لتحميل الملف انقر هنا
الفرع الثالث: حقوق وواجبات الأولياء
أولا:
الحقوق
المادة141: تتولى المؤسسة تمكين الأولياء من أداء
الدور المنوط بهم وتزويدهم، عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة بجداول توقيت
التلاميذ والتغييرات التي قد تطرأ عليها تأخرات وغيابات التلاميذ والسلوكات التي
تسجل عليهم، النتائج المدرسية التي يتحصل عليها التلاميذ طيلة السنة الدراسية،
برمجة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة التلاميذ.
المادة142: تنظم مؤسسة التربية والتعليم لقاءات
دورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسة التربية
والتعليم والأسرة، على غرار اليوم المفتوح في نهاية كل فصل دراسي.
المادة143: تتخذ إدارة المؤسسة كل التدابير
اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين
الأسرة والمؤسسة وتدعيما للعلاقة بينهما.
المادة144: يمكن لجمعية أولياء التلاميذ إلصاق
برامج أنشطتها بعد موافقة إدارة المؤسسة التي تحدد الفضاء المخصص لهذا الغرض.
ثانيا:
الواجبات
المادة145: يتوجب على الأولياء المساهمة في تحقيق
أهداف المؤسسة .
المادة146: يلتزم الأولياء بمتابعة تمدرس أبنائهم
ومراقبة مواظبتهم وسلوكهم باستمرار من خلال دفتر المراسلة أو أي وسيلة متوفرة،
وبحضورهم في مختلف اللقاءات المنظمة لهذا الغرض من طرف المؤسسة.
المادة147: أولياء التلاميذ مسؤولون عن تصرفات
أبنائهم التي قد تسبب ضررا في المؤسسة، ويتوجب عليهم تسديد التعويضات المالية
والمادية مقابل الاتلافات التي يقوم بها أبناؤهم.
المادة148: يتوجب على الأولياء التصريح لدى إدارة
المؤسسة بكل المعلومات التي تسهل التكفل بهم وتساعد على التعامل معهم لاسيما منها
المتعلقة بالحالة الصحية والحالة الاجتماعية والعادات السلوكية.
المادة149: يشارك أولياء التلاميذ في معالجة
الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة عادية وباقتراح
حلول.
المادة150: يلتزم أولياء التلاميذ باحترام
الأساتذة وجميع الموظفين العاملين بالمؤسسة والامتناع عن كل سلوك أو تصرف يتضمن
عنفا لفظيا أو معنويا أو مسا بالكرامة.
المادة151: يلتزم الأولياء باحترام مواقيت
الاستقبال المخصصة لهم ، وطرح انشغالاتهم المشتركة عن طريق ممثليهم في جمعية
أولياء التلاميذ،
المادة152: يساهم أولياء التلاميذ في إطار
الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في تقديم الدعم المعنوي والمادي
للمؤسسة كما يساهمون بالتعاون الوثيق مع إدارة المؤسسة في إطار الحياة المدرسية
تجسيد مشروع المؤسسة، الحرص على تطبيق النظام الداخلي، المشاركة في التظاهرات
الثقافية ومختلف الاحتفالات المدرسية، المساهمة في تنشيط بعض النوادي المدرسية،
المساهمة بصفة تطوعية وحسب الإمكانيات في صيانة المؤسسة.
الفصل الثالث: أحكام ختامية.
المادة153: تتم المصادقة على هذا النظام الداخلي
من قبل مجلس التربية والتسيير ويرسل إلى مديرية التربية لاعتماده.
المادة154: ينشر هذا النظام الداخلي ويوزع على
جميع أعضاء الجماعة التربوية ويتم تعليقه
داخل المؤسسة في أماكن مخصصة حسب كل فئة.
المادة155: يخضع هذا النظام الداخلي في كل المواد
المذكورة سلفا لأحكام القرارين رقم : 65/66 ، المؤرخان في: 12 جويلية 2018،
المحددان لكيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها وكذا التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية
والتعليم، ومختلف القوانين والأوامر والمراسيم التنفيذية والمناشير والقرارات التي
لها علاقة بنظام الجماعة التربوية في إطار المهام المحددة لكل رتبة.
سيدي عامر
في : 04/11/2025
مدير
المؤسسة
رئيس مجلس التربية والتسير
لمتوسطة الحسن البصري
